القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسمى الألف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتفقده الأسرة المكونة من ثمانية افراد مبلغ واحد وثلاثين ألفا ومائة ريال ، ويجوز زيادة مقدار بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧