نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أبناء وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها
١- السواري: وزارة الشؤون الاجتماعية.
٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
٣- المستفيد: أي شخص (أو أسرة) مشمولين بهذا النظام.
٤- الاستحقاقات:
أ- المعاش - المبلغ الممنوح الذي يتقرر للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام
ب- المساعدة: المبلغ المقتطع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم المادة
٥- ذكر أو أنفي تفوي أبوه ولم يتزوج سن الخامسة عشرة.
٦- العاجز عن العمل:
من ثبت طبا أنه غير قادر - بصحة دائمة أو مؤقتة - على القيام بأي عمل،
أو نقصت قدرته على أداء العمل المسال مبسب مرض أو عاهة، وليس له
عائل مقدر أو مصدر كاف للعيش.
الفصل ٥ من ١٠
بسم الله الرحمن الرحيم
٧- من بلغ بن الشيخونه ،
كل من تجاوز سن الثنين من العمر وليس له عامل مقتدر أو مصدر كاف للعيش .
٨- الأسرة :
مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهم أو بعض أفراد هذه المجموعة .
٩- الأسرة غير المعقولة :
أي أسرة ليس لها عامل إما بسبب الوفاة أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك ، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش .
١٠- العائل :
كل مسؤول مقدر على إعالة شخص أو أخخاص تلزمه نفقههم شرعا .
١١- المرأة الإسكانية أو العلاجية :
دور الرعاية الاجتماعية ، أو المستشفيات ، وما في حكمهما .
١٢- الانحشة :
الانحشة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد