القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أبناء وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ١- السواري: وزارة الشؤون الاجتماعية. ٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. ٣- المستفيد: أي شخص (أو أسرة) مشمولين بهذا النظام. ٤- الاستحقاقات: أ- المعاش - المبلغ الممنوح الذي يتقرر للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام ب- المساعدة: المبلغ المقتطع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم المادة ٥- ذكر أو أنفي تفوي أبوه ولم يتزوج سن الخامسة عشرة. ٦- العاجز عن العمل: من ثبت طبا أنه غير قادر - بصحة دائمة أو مؤقتة - على القيام بأي عمل، أو نقصت قدرته على أداء العمل المسال مبسب مرض أو عاهة، وليس له عائل مقدر أو مصدر كاف للعيش. الفصل ٥ من ١٠ بسم الله الرحمن الرحيم ٧- من بلغ بن الشيخونه ، كل من تجاوز سن الثنين من العمر وليس له عامل مقتدر أو مصدر كاف للعيش . ٨- الأسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهم أو بعض أفراد هذه المجموعة . ٩- الأسرة غير المعقولة : أي أسرة ليس لها عامل إما بسبب الوفاة أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك ، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش . ١٠- العائل : كل مسؤول مقدر على إعالة شخص أو أخخاص تلزمه نفقههم شرعا . ١١- المرأة الإسكانية أو العلاجية : دور الرعاية الاجتماعية ، أو المستشفيات ، وما في حكمهما . ١٢- الانحشة : الانحشة التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧