القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالمقويات الواردة في الأنظمة الأخرى ، إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصقة غير مشروعة - المطلاية باسترداد ما صرف له ، وتحدد الإجراءات ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧