نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالمقويات الواردة في الأنظمة الأخرى ، إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصقة غير مشروعة - المطلاية باسترداد ما صرف له ، وتحدد الإجراءات ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد