القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الوزير بقرار منه ، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء بمثلون الوزارة والعدل ووزارة العدل الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة ، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من نطمات تتعلق برفض الطلب أو إيقاف المساعد المستحق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧