نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الوزير بقرار منه ، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء بمثلون الوزارة والعدل ووزارة العدل الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة ، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من نطمات تتعلق برفض الطلب أو إيقاف المساعد المستحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد