القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موارد الضمان الاجتماعي هي : ١ - ما تغييه الدولة من أموال الذكاة . ٢ - ما يعتمد من خزينة الدولة . ٣ - ما يقدم من زكوات وصدقات وهبات وأوقاف ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ٤ - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧