نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موارد الضمان الاجتماعي هي :
١ - ما تغييه الدولة من أموال الذكاة .
٢ - ما يعتمد من خزينة الدولة .
٣ - ما يقدم من زكوات وصدقات وهبات وأوقاف ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
٤ - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد