القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - رأس مال الصندوق (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال يقرر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس التنمية الوطني. ٢ - تكون موارد الصندوق مما يأتي: المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣