نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - رأس مال الصندوق (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال يقرر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس التنمية الوطني.
٢ - تكون موارد الصندوق مما يأتي:
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبراء في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد