نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي للمجلس، ويتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس واختصاصات، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
٢- تنفيذ أحكام المجلس.
٣- الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقا للضوابط به وما تحده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقتضيه به النظام ولواحقه وما يقرره المجلس.
٤- إقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لالموافقة عليها.
٥- اقتراح سياسات استثمار أموال الصندوق، وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات المالية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١ - اقتراح القبول للتنصدي للصندوق، واقتراح لوائح المالية والإدارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ووضعها إلى المجلس تمهيدا لإقراره.
٢ - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامي التقارير السنوي تمهيدا لعرضها على المجلس.
٣ - الصرف من ميزانية الصندوق وأتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للوائح الصندوق التي يقرها المجلس.
٤ - التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التعاقد وبعد موافقة المجلس أو بموافقة الجهات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة والمملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
٥ - تعيين منسوبي والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.
٦ - ممارسة أي اختصاص أو صلاحية أخرى تنص عليها لوائح الصندوق أو ما يسنده إليه المجلس.
٧ - وللريسي التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من ترآه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه العمل فيه ووفقا لوائح الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد