القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموافقة على استئذان من برائه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفاءات المؤهلة والمطلوبة في الجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعامهم ومدة الاستعانة بهم. ١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى أحد مقبل مالي عنها. ١٤- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق الثنمية الوطني. ١٥- تعيين مراجع حسابات للشركة، ومهامها للاستحلال الإجراءات النظامية المتبعة. ١٦- النظر في التقارير الدورية عن الغير في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. ١٧- للمجلس تشكيل جانب كل لجنة رئيسة ووضعها واختصاصاتها ومكافآتها ورئيسها وأعضاؤها، وكل لجنة استعانة بهم أو رئيسها. ١٨- يجمع المجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره أو الرئيس التنفيذي. ١٩- أو إلى من المجلس أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣