نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق القيام باللزاماته لتحقيق أهدافه – وفقا لما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:
أ – الإقراض أو التمويل بكافة أنواع المنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الآهلة التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي يقبرها المجلس.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات at The Council of Ministers
Bureau of Experts at The Council of Ministers
١٤ / التاريخ المرفقات
- قبل قبول الضمانات للجهات التي يملكها أو يساهم فيها أو يقرضها أو يموها.
- استثمار أمواله بما يقتضي اهدافه ووقف ما يبرئه المجلس.
- تمثيل الأموال بمقيم أوعائها، وتصرف فيها، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع الثقافة.
- قبول الالتزامات والمخاطر والمصالح والأوقاف وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- تحصيل المملكة - وقبلها في حدود مجالات عمله، لدى الجهات النظرة له أو المرتبطة بمجالات عمله، أو المشاركة في ذلك.
- إبرام اتفاقيات والتعاونات التي تضاف إلى مصالح مجالات عمله مع الجهات المعنية في الدول والممتلكات والفيئات الدولية، وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
- بصورة رئيسة في المجالات الثقافية المختلفة
- تقدم المشورة للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
- القيام بأي نشاط أو عمل أو تقدم منتجات منتجعات الجهات باحق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعته، وذلك بالاختصاصات الجهات الأخرى.
- لا يجوز أن يتجاوز التراومات المشاورة وغير المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد