القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ

المادة السادس
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للمصندوق، في حدود نظامه وأنظمه ذات العلاقة، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ١- الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة مجالات عمل الصندوق، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، ورفعها وعملها باستمرار استكمال إشكاليات في شأنه. ٢- الإشراف على تنفيذ الصندوق الاختصاصات المنوطة به. ٣- إقرار الهيئات والمبادرة الداخلية المنوطة به. ٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية للفترة لتسيير شؤونه. ٥- الموافقة على الإقرارات أو التمويل بكافة أبوابه. ٦- الموافقة على إنشاء أموال الصندوق. ٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق بمصيب البلاد. ٨- قبول الهبات والتبرعات والمناحي والأوقاف وتقيد للقواعد المنظمة لذلك. ٩- قبول الهبات والتبرعات والمناحي والأوقاف وتقيد للقواعد المنظمة لذلك. ١٠- افتقاع مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تهدفا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. ١١- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والمعقودات، وفقا للإجراءات النظامية المتعينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣