نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجمع المجلس بدعوة من الرئيس كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٢- يسترشد بصحة اجتماع المجلس محاضر اجتماعه على الأقل من فهم الرئيس أو ناوبه.
٣- وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين عند تساوي الأقوال، وعند تساوي الأصوات يرجح المجلس الذي صوت معه رئيس المجلس.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في المجلس
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفيض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٢- للمجلس أن يصدر قرار بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لابتاعه في محضر الاجتماع.
٣- تثبت مدونات المجلس وقراراته في محاضر بوقتها رئيس الاجتماع.
٤- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
٥- لا يجوز للعضو أن يغشى شيئا إلا بمصر الصندوق.
٦- يجوز المجلس الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد