نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ نظام صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فرع أو مكاتب حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد