القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ نظام صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فرع أو مكاتب حسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣