القانوني

Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المجلس إلى الصندوق تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته - وفقا للمدد التي يحددها الصندوق - مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للدور فيه، تهدفا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠٨