Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك – في سبيل تحقيق أهدافه – صلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.
الرقم التاريخ المرفقات
ب - الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ الاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.
ج - إصدار ضمانات جهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
د - إبرام العقود الاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.
ه - قبول الرهون وغيرها من ضمانات القروض.
و - الاستثمار، وممثل الأصول والعقارات والتصرف بها.
ز - بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحق أهدافه.
ح - تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.
ط - عقد لقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.
ي - إيجاب البحوث والاستشارات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ل - توفير مراجع و برامج التدريب المتخصصة في توبيل الاكتتاب و إدارة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في المجالات والبرامج المتخصصة والمهارات، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ل - تقديم برنامج تدريبي متخصص في المجالات المشابهة إلى المجالات عمله.
م - القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقع بها يحق أهداف المجلس بما يقتضي مع طبيعة عمله.
لا - لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المشائره أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز - استثناء - تجاوز ذلك وفق ضوابط يقررها البنك مجلس إدارة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد