القانوني

Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك – في سبيل تحقيق أهدافه – صلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت. الرقم التاريخ المرفقات ب - الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ الاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق. ج - إصدار ضمانات جهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. د - إبرام العقود الاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت. ه - قبول الرهون وغيرها من ضمانات القروض. و - الاستثمار، وممثل الأصول والعقارات والتصرف بها. ز - بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحق أهدافه. ح - تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله. ط - عقد لقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله. ي - إيجاب البحوث والاستشارات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ل - توفير مراجع و برامج التدريب المتخصصة في توبيل الاكتتاب و إدارة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في المجالات والبرامج المتخصصة والمهارات، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ل - تقديم برنامج تدريبي متخصص في المجالات المشابهة إلى المجالات عمله. م - القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقع بها يحق أهداف المجلس بما يقتضي مع طبيعة عمله. لا - لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المشائره أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز - استثناء - تجاوز ذلك وفق ضوابط يقررها البنك مجلس إدارة الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠٨