Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للبث رئيس تنفيذي، ويعين وفعلي بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجرة ومزايا المالية الأخرى، ويعيد المسؤول التنفيذي عن إدارته شؤون البنك، وتتسع أهليته في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
٢ - اقرار السالكاتات المتعلقة بنشاط البنك، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس التنفيذ.
٣ - اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك والإدارة المالية والموافق اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٤ - الإشراف على سير العمل في البنك والعملين فيه وفقا للصلحيات المنوطة بالبنك.
٥ - إصدار الأوامر البنكية وفقا للوائح المالية.
٦ - الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تهديدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
٧ - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو حسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
٨ - تعيين منسوبي البنك والإشراف عليهم؛ وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده والوائح ذات العلاقة.
٩ - التعاقد مع الخبراء والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقا للصلاحيات التي يفوضها بما يجلس.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات والتوصيات في المجلس في شأن الموضوعات الداخلية في اختصاصه.
١١ - تقارير الخدمات التي يمكن تقديمها للمالي، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
١٢ - الإشراف على إعداد مؤشرات المالية والمبالغ المالية، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
١٣ - تجنب البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والقيادات الأخرى المعلنة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
١٤ - ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد