القانوني

Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتعين البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بتنظيمها. ٢ - يكون مقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض، ويرتبط من المجلس – إنشاء فرع له داخل المملكة بخسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠٨