Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعين البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بتنظيمها.
٢ - يكون مقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض، ويرتبط من المجلس – إنشاء فرع له داخل المملكة بخسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد