القانوني

Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك؛ ١ - البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ٢ - النظام: نظام التنمية الوطني. ٣ - الصندوق: صندوق التنمية الوطني. ٤ - المجلس: مجلس إدارة البنك. ٥ - الرئيس: رئيس المجلس. ٦ - المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠٨