Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهام والصلحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك.
١ - اقتراح مشروع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٢ - الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج لتنفيذها، ورفعها مع استكمال إجراءات في شأنه.
٣ - الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهام الملتزم به.
٤ - إقرار الشكل التنظيمي للبنك.
٥ - إقرار اللوائح والإدارة المالية التي يسر عليها البنك وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.
٦ - الموافقة على التمويل، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
٧ - اعتماد أنواع الخدمات المالية وغيرها المالية التي يقدمها البنك للمشترات.
٨- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير مجدديها، بالاتفاق مع الصندوق.
٩- الموافقة على إقرارات البنك وعبر ذلك من صادر المدنية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يطبق عليها المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.
١٠- الموافقة على إنشاء فرع لبنك داخل المملكة بمسب الحاجة.
١١- النطر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
١٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية.
١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وبسب الحوثون وغيرها من ضمانات الوفاء.
١٤- الموافقة على استئجار أملاك الجوامع، وبيعها، وعليه، وعلى الزحون وغيرها من ضمانات الوفاء.
١٥- قبول أنواع الاستثمار مما يملكه البنك أموالا، ومنشآته وأملاكه، وفتح جلسة إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
١٦- إقرار مشروع مبان، وحسابيه النهائي، والتفريق السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
١٧- قبول منح التراخيص والوثائق والوافيات ووفقا لأحكام المنظمة لذلك.
١٨- الموافقة على تمويل المشاريع المخصصة في تمويل الأعمال وبناء وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والملاعب، وعلى تقدم برامج تدريبية مخصصة في هذه المجالات، وفقا لأحكام المنظمة المتبعة في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٩- تعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر ومراجع مالي داخلي.
٢٠- إقرار مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
والمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجنة دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بها برداء من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
أعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضاؤها، وكل لجنة الاستعانة من تراه مساعدا في إنجاز المهام الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد