القانوني

Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يمنح المجلس بدعوة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. ٢- يختارت لصفحة اجتماع أعضائه على الأقل، ومن قيم الرئيس أو نايبه، وتصدر قرار المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- توجه الدعوة لاجتماع كلي من قبل موجه الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويوجب استخدام الوسائل الإلكترونية في توجه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. ٤- ليرئيس - أو نايبه - دعوة من يراه حضور جلسات المجلس لموعد الاجتماع أو أراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. ٥- لا يجوز لأي عضو الاعتماد عن التصويت، ولا تفوض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٦- للمجلس أن يصدر قرارا باعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاجتماع. ٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر ليس الاجتماع وأعضائه الحاضرون. ٨- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، وبيجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة. ٩- لا يجوز للعضو أن يقضي شيئا مما اطلع عليه من أسرار البنك. ١٠ - يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لغد التجمد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠٨