Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يمنح المجلس بدعوة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
٢- يختارت لصفحة اجتماع أعضائه على الأقل، ومن قيم الرئيس أو نايبه، وتصدر قرار المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣- توجه الدعوة لاجتماع كلي من قبل موجه الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويوجب استخدام الوسائل الإلكترونية في توجه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني.
٤- ليرئيس - أو نايبه - دعوة من يراه حضور جلسات المجلس لموعد الاجتماع أو أراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
٥- لا يجوز لأي عضو الاعتماد عن التصويت، ولا تفوض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- للمجلس أن يصدر قرارا باعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاجتماع.
٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر ليس الاجتماع وأعضائه الحاضرون.
٨- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، وبيجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
٩- لا يجوز للعضو أن يقضي شيئا مما اطلع عليه من أسرار البنك.
١٠ - يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لغد التجمد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد