القانوني

Small and Medium Enterprises Bank Law of 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للبنك مجلس إدارة بنك مجلس إدارة الصندوق. المملكة العربية السعودية ب الرقم التاريخ المرفقات ب - خمسة أعضاء الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مهارات أو اختصاصات تناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضويتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مائة ومرة واحدة. ٢ - يختار المجلس - في أول اجتماع له - نائبا للرئيس. ٣ - يضع مجلس إدارة الصندوق تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠٨