القانوني

Mining Investment Law

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدهما، تخلي الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلال أحد المعدن، يمنع من تاريخ الإبلاغ، بناء للوزارة إبلاغ. حقتة بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال المعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول. استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠