Mining Investment Law
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة تحديد بعض المناطب لتميح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعاذن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد