القانوني

Mining Investment Law

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة تحديد بعض المناطب لتميح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعاذن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠