Mining Investment Law
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخول رخصة الكشف المرخص له ممارسة أي نشاط علمي وذكي يتخصصي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية معتدنة فلزية وغير فلزية، كما تخول الحقوق الانفرادية الآتية:
١ - الكشف عن جميع المعادن له بها.
٢ - استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للاستباحة التجاري.
٣ - إنشاء المحركات والمرافق اللازمة الآلات والوسادات اللازمة لأغراض الكشف.
٤ - استخدام الرمال والرمل والوداء المعادن بما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق أغراض الكشف.
٥ - الحصول أناة رمان مدة الرخصة على رخصة استغلال المنطقة المرخص له بالتفتش فيها وفقا لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفي بجميع التزاماته وأيئقت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الواراة أن تثبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في الاتفاق، فإنت مدة رخصة الكشف قبل التب في الطلب تعد رخصة الكشف قد مدت هذه الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد