القانوني

Mining Investment Law

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمس) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (ستة) ، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها ستين . وتحدد الرخصة . الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠