Mining Investment Law
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمس) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (ستة) ، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها ستين . وتحدد الرخصة .
الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد