Mining Investment Law
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها، وفقا للضوابط والشروط
المحددة في الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد