Mining Investment Law
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخول رخصة الاستطلاع
(ملاحظة: النص المكتوب في الصورة يبدو غير مكتمل أو يحتوي على أخطاء طباعية، وقد تم نسخه حرفيا كما هو ظاهر.)
الرسم : / / ٥١٥
الامضاء : /
المرفقات :
ولا تمنع هذه الرخصة إلا في الخير بانواها ولا في بناها منافات ثائبة ، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها . كما أنها لا تمنع أي أو أي حتى في استخدام رخصة كشف أو أي رخصة من ظنها أن تخوله استغلال المعادن . كما أن وجود رخصة استغلال في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها ، سواء للمرخص له أم لغيره . ويترتب على منح رخصة تخوله حكما اتفاقيا استيعاد المنافع المشمولة بالرخصة اللازمة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد