القانوني

Mining Investment Law

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخول رخصة الاستطلاع (ملاحظة: النص المكتوب في الصورة يبدو غير مكتمل أو يحتوي على أخطاء طباعية، وقد تم نسخه حرفيا كما هو ظاهر.) الرسم : / / ٥١٥ الامضاء : / المرفقات : ولا تمنع هذه الرخصة إلا في الخير بانواها ولا في بناها منافات ثائبة ، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها . كما أنها لا تمنع أي أو أي حتى في استخدام رخصة كشف أو أي رخصة من ظنها أن تخوله استغلال المعادن . كما أن وجود رخصة استغلال في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها ، سواء للمرخص له أم لغيره . ويترتب على منح رخصة تخوله حكما اتفاقيا استيعاد المنافع المشمولة بالرخصة اللازمة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠