القانوني

Mining Investment Law

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الآتي: ١- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي بتاريخية أو أثرية . ٢- الأراضي التي تقع عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو أراضى أنبيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل العامة، أو أراضي المجلس المختار بسم الله الرحمن الرحيم المخصصة لمشاريع السياحة ، أو مشاريع عسكرية ، أو مشروع زراعي . ولذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأرض المبينة في هذه الفقرة من مجمم أو محاجر تكمها ، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير ، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة . ٢- الأرضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتغير استعبادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠