القانوني

Mining Investment Law

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراساة ما بتغنى به الإنظمة وأحكام هذا النظام، بحوز من أي رخصة من المرخص لمنصوب عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام العمولة والائراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكا للدولة والآخر مملوكا ملكية خاصة، أو على المائط البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠