القانوني

Mining Investment Law

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والتنفيذ، باتخاذ ما يأتي: ١ - إصداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل على هذا النظام. ٢ - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يحوز عليها بمقتضى هذا النظام. ٣ - تحديد الشروط اللازم توافرها في طلبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام. ٤ - التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. ٥ - توفير الخرائط ومعلومات المسح المختصة والدراسات والأبحاث اللازمة لاستثمارات التعدينية. ٦ - التنفيذ مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق النبية المطلوبة للمنافع التعدينية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة. ٧ - تحديد مناطق الاقتحاض التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ٨ - الإشراف والمراقبة الفنية ومالية على جميع أوجب نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام. ٩ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها وتخصصه، وفقا لما تقرره اللجنة. ١٠ - تحديد مقابل المبالغ المالية للاستغلال والأجور السطحية. ١١ - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقا لهذا النظام. ١٢ - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتمانع المنافذ الخارج ومرخص التعدين. ١٣ - تحديد الضوابط اللازمة لحماية الأراضي التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام. ١٤ - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقا لهذا النظام. ١٦ - تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنش من الرخصة الصادرة بموجب هذا النظام. ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠