Mining Investment Law
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والتنفيذ، باتخاذ ما يأتي:
١ - إصداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل على هذا النظام.
٢ - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يحوز عليها بمقتضى هذا النظام.
٣ - تحديد الشروط اللازم توافرها في طلبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
٤ - التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
٥ - توفير الخرائط ومعلومات المسح المختصة والدراسات والأبحاث اللازمة لاستثمارات التعدينية.
٦ - التنفيذ مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق النبية المطلوبة للمنافع التعدينية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة.
٧ - تحديد مناطق الاقتحاض التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
٨ - الإشراف والمراقبة الفنية ومالية على جميع أوجب نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام.
٩ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها وتخصصه، وفقا لما تقرره اللجنة.
١٠ - تحديد مقابل المبالغ المالية للاستغلال والأجور السطحية.
١١ - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقا لهذا النظام.
١٢ - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتمانع المنافذ الخارج ومرخص التعدين.
١٣ - تحديد الضوابط اللازمة لحماية الأراضي التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
١٤ - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقا لهذا النظام.
١٦ - تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنش من الرخصة الصادرة بموجب هذا النظام.
ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد