القانوني

Mining Investment Law

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد جميع الرواس الطبيعية للمعدن ملكا للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات بمجيع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في باطن الأرض. ويشمل ذلك إقليم البري ومياهه الداخلية ومصادرها الاقتصادية الخاصة وجغرافها القاري والبحري. بمجرد استخراج بذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خلال مادة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعدن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتفاهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠