Mining Investment Law
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمصطلحات والعبارات الآتية - أيمها وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة
أماها لما يقتضى السياق يعني أخر:
الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتنظيم هذا النظام والإشراف على
تنفيذه.
الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية.
المعدن.
الأجور السطحية: المبلغ الذي يتدفعا كليجار الأرض المشمولة بالرخصة.
الاستعمال: أي وسيلة تستخدم في استخراج المعادن (تعدينا أو تخجيرا).
بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لانتزاع هذا الغرض.
التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.
المعادن: الأحجار الصغيرة وتكون باختصار تراجع بين (٧-٥) مالم
المرحم -
التاريخ: / / 14ه.
الحفر: عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رئيسية أو دورانية أو دواران عكسي أو خندة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحتها، وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراستها مكونات باطناها.
الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها أثيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية.
التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو التعدين.
تجمعات معدنية.
التعبد: عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات القيمة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريا لذلك.
التنقيب: البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات القيمة في منطقة معينة.
المخرج: الشخص الطبيعي أو الاختراعي الذي يبعث بخوفها معينة بموجب هذا النظام.
مالك الأرض، الشخص الطبيعي أو الاختراعي الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعبد، وذلك في حالة عدم المرخص له بهذه الأرض.
المنطقة التعدينية: الاماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.
المنجم: المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء أو تحتها.
منجم صغير يعتبر المنجم هذا انتقال مساحته إلا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد، و حجم رأسمه المعدني وكذا إنتاجه من خام والاشتمالات الرأسمالية فيه تبرر اعتبارك كذلك، ويبود تذكير ذلك للوزارة.
منطقة الرخصة: المنطقة المحددة إحداثياتها في الخريطة الملحقة بالرخصة.
بالرخصة.
الارتفاع: استعمال ما يوجد إلى الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع بها، من طرق برية وسكك حديدية ونطاق اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها.
عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.
المشتر: الشخص المحددة على أعمال سعودية أم غير سعودي – الذي يرغب منه الحصول محدده على منطقة (ما وفقا للظرف).
نحس الخامات: دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها في محل هذه المجالات.
المخلفات الخطر: المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو أسانة وتنتج من النشاط التعادلي لاستغلال خام معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.
الاستطلاع: المسح الجيولوجي للتعرف على المعادن والخامات بصمة عامة قبل البدء في السعي التفصيلي.
الكسف: نشاط جيولوجي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالرنين الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوبيميائية، وآخر
بأنواه؛ أي أي طريقة أخرى مناسبة، في بحث مفرد بفرض تحديد وجودها وامتداداتها وكما أنها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
المحاسب: أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة. الرمل: الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات الخزنة الأرضية أو تكسرها أو تكلها أو حتى أتواها أو تعريتها، ويكون باقتار تقل عن (٢) ملم. الروساب الطبيعية: المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي. الصخور: هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني يتألف من معدنين أو أكثر. البحر الإقليمي: منطقة الحزام البحري الملاصق لبره حيث عشر ميلا بحريا مقاسا من خط الأساس للدولة، وتعتمد مسايدة الدولة إلى الحيز الجوي، فإن ذلك، وكذلك إلى وابعاط أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها على هذه المنطقة. المنفعة: خدمة إعادة التأهيل؛ يقصد بها الإجراءات التي يحيط للأخذها لإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية – ما أمكن – بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاطه له. المنطقة الاقتصادية: المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي له، وتعتمد إلى مسااة مائي سبيل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة. الانحقة: اللانحة التكيفية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد