Mining Investment Law
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق لشخص من ذوي الصفة الطبيعية بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويشترث من ذلك ما يأتي:
١ - يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية - بعد إشعار الوزارة - بعد إنهاء الوزارة - القيام بنفسها أو بوساة خبرها بمجمع المهام الواردة في شروطها دون حاجة إلى ترخيص
٢ - يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدنية الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمواد، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث تجاريا إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد