Mining Investment Law
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكام على ما يأتي:
١ - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منها.
٢ - الآلات والمراجع والمواد العضوية البحرية المشابهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد