القانوني

Mining Investment Law

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكام على ما يأتي: ١ - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منها. ٢ - الآلات والمراجع والمواد العضوية البحرية المشابهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠