القانوني

Mining Investment Law

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهي الوزارة سجلات (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص لتهاذا النظام ، وسجلأخر بسمي (سجل البحوث) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمتع بقبها لهذا النظام ، ويجوز أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في الإلانة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص . ويسمح للمستمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقا للعادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ، وبناء على الشروط والضوابط التي تخدمها الإنجاز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠