Mining Investment Law
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهي الوزارة سجلات (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص لتهاذا النظام ، وسجلأخر بسمي (سجل البحوث) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمتع بقبها لهذا النظام ، ويجوز أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في الإلانة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص . ويسمح للمستمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقا للعادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ، وبناء على الشروط والضوابط التي تخدمها الإنجاز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد