القانوني

Mining Investment Law

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تحويل أي رخصة كشف استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والمخبرة الكافية للوفاء، بالالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة. المجلس الأعلى للتعليم بسم الله الرحمن الرحيم موجب أحكام هذا النظام خلال تائين يوم عمل استيفاء جميع المتطلبات، ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على الصيغة والمبالغة المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسم المقرر. ولا يجوز رفض الطلب إلا إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام. ويجوز للطالب التحويل ان من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه رفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠