القانوني

Mining Investment Law

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تعديل شروط وأحكام أية رخصة سنارية . ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستمر ، وفقا للضوابط المحددة في اللائحة . (صفحة 16 من 36) الرقم: \_\_\_\_\_\_ / التاريخ: \_\_\_\_\_\_\_ / المرفقات: \_\_\_\_\_\_\_ رفض الطلبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠