Mining Investment Law
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أوتمديدها وفقا لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة وموثقة. ويحق للمقدم الطلب رفض طلبه للتعلم من ذلك
أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد