القانوني

Mining Investment Law

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أوتمديدها وفقا لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة وموثقة. ويحق للمقدم الطلب رفض طلبه للتعلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠