Mining Investment Law
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة) ، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص الممنوحة في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له ، أو أن ينقل إلى غيره الانتفاع التي تفرضاها عليه الرخصة ، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة ، وتكتب الانتفاع التي تفرضاها عليه الرخصة ، ويجوز من تاريخ استيفاء المستمر جميع المتطلبات
تعديل شروط الرخص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد