القانوني

Mining Investment Law

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة) ، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص الممنوحة في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له ، أو أن ينقل إلى غيره الانتفاع التي تفرضاها عليه الرخصة ، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة ، وتكتب الانتفاع التي تفرضاها عليه الرخصة ، ويجوز من تاريخ استيفاء المستمر جميع المتطلبات تعديل شروط الرخص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠