القانوني

Mining Investment Law

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تنصى به الأنظمة ذات العلاقة، تمنح الحقوق الواردة في هذا النظام للاختصاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين. ويجب أن يتوافر في طالب الرخصة الاستعمال الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالالتزامات بشكل فعال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠