القانوني

Mining Investment Law

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تلتقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار – الكفاية الفنية – والقدرة المالية للمنطقة لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يتبع القيام بها داخل المنطقة، والالتزامات المالية للدولة. كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التنفيذ الأخرى التي تخدمها اللائحة، وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية حسب تاريخ تقديم الطلب. تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠