القانوني

Mining Investment Law

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سارية ، ولا يجوز إشهاؤها قبل مضي (مانية وثمانين) يوما من تاريخ رفض الطلب . وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سارية إلا طلب المرخص له ذلك . ولا يجوز نشرها إلا بموافقة إلا بعد مضي (مانية وثمانين) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها . وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مراجعة نشاطها. حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠