Mining Investment Law
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سارية ، ولا يجوز إشهاؤها قبل مضي (مانية وثمانين) يوما من تاريخ رفض الطلب . وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سارية إلا طلب المرخص له ذلك . ولا يجوز نشرها إلا بموافقة إلا بعد مضي (مانية وثمانين) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها . وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مراجعة نشاطها.
حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد