القانوني

Mining Investment Law

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

م بم عدم الإخلال بالاحكام الأخرى في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقا لهذا النظام لما دام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية: ١- تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لعدة (تميعين) يوما عن دفع الغياب المستحقة للدولة. ٢- تأخر حامل رخصة الكشف أو رخصة الاستغلال الأخرى لمدة (ثمانية وخمسين) يوما عن دفع الغياب المستحقة للدولة. ٣- تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة. ٤- عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يوما بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفترضها هذا النظام أو لانتحه التفيذية أو الرخصة. ٥- تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يوما بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة المرخص له أو الآخرين للخطر أو بهدء بإحداث ضرر للتكليفات المعتمدة. ٦- تأخر المرخص له لمدة (ستين) يوما من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة الطبيعية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. إجراءات الإنهاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠