القانوني

Mining Investment Law

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الأرضي المشمولة بالرخصة الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة سند شرفي، أو كان لاحد الأشخاص حتى انتهاء فيها ثابت شروط فإن على المرخص له أن يقدم إلى الملك الأرض أو المتنعم، ويجب على منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوقها بموجب هذا النظام، وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له ألا كان نوعها أن ينفق مع مالك الأرض أو المتنعم على تعويض عادل سيقوم به استعمال الأرض من نفس، ومن الأضرار التي قد تلحق بالارض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض. الصفحة 20 من 36 الأحوال فلنه يسب أن تمارس الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول، ويأمل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك، أو المنتفع وبما يتماشى مع التنفيذ الملازم للرخصة. إدارة الأعمال :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠