Mining Investment Law
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رفع حامل الرخصة في القيام بمصح جوي ، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوادرة للقيام بهذا النشاط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد