القانوني

Mining Investment Law

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع الملك الأرض، يجب على المرخص له خ خلال (مانة ومانيسين) يوما من تاريخ إنهاء فترة الترخيص لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو أية أو معدة أو آلات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أي كان فوضعها، وذلك باستثناء، وذلك باستثناء، ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته المصلحة العامة، وتحدد الإلغاء الشروط لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠