القانوني

Mining Investment Law

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء المرخصه ونقضا لهذا النظام، بعد إعذار الإجراءات الآتية: ١- تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الانتهاء ومسوغاته. ٢- الاستماع لآقوال المرخص له من قبل الوائرة - إذا طلب ذلك - خلال (ثلاثين) يوما من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء. ٣- يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا ذات كافية. وفي حالة رخصة محجور مواد بناء ويحوزه جمع مواد، يجوز إصدار القرار من الوزارة، مسموعا بيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. وييكون قرار الإنهاء قابلا للطعن منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠