Mining Investment Law
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما
يأتي:
١- تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يوما
من استلام هذه الدراسة، وفقا لما توضحه للاعمة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل
والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات لحماية على مصادر المياه والبيئة الفطرية
وحمايتها من أي مخالفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
٢- يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويشرفها سليمة وبحالة جيدة
على النحو الموضح في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد