القانوني

Mining Investment Law

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا منعت قوة القاهرة أو أعاقت أي خراط قام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيرا في العمل أو الأداء. ويجب أن تصدر القوة التي كانت محددة للملزم الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة. ويقصد بالقاهرة في أحكام هذه المادة أصولا كقوة القاهرة نجمة عن ظروف غير متوقعة، والتي لا ترجى إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له إلزاما محددة بالرخصة محتملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠