القانوني

Mining Investment Law

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له تلقا لما تحدده الآلامة بما يلي: ١- الالتزام بالاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف. ٢- إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف. ٣- تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتفاصيل عند انتهاء الرخصة. ٤- تسليم الوزارة السجلات والفنية والمعلومات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. الباب الرابع أحكام خاصة السادة السابعة والثلاثون: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين)، تخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعبيرا أو تخجيرا) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لتقييم تحقيق الاستثمار، وفقا للشروط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواتب لعماد الكشف بكشف عمليات للوزارة خلالها، ولا تخول الوزارة خلال (تسعين) يوما، جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خلال (تسعين) يوما. رخصة الاستغلال حاملا حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠