القانوني

Mining Investment Law

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على الأخذ بمساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلومترا مربعا، وأن تكون أجزاؤها متماسة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وبإجراء بالمساحة الاعتيارات الفنية والاقتصادية والبيئية، وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في لائحة كمواد خام. رخصة الخامسة والأربعون: يصدر الوزير رخصة محجر صغير (عشرين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على الأخذ بمساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وفقا للشروط والمحددة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠